الشيخ الجواهري

379

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

( و ) [ المختار ] [ 1 ] أنّه ( لو قدّر قيمة الدرهم من الدينار ) بجزء مشاع فاستثناها ( جاز لارتفاع الجهالة ) . بل لو قال : استثنى الدرهم مع العلم منهما بما يخصّه من الدينار فهو كناية عن إرادة استثناء ذلك الجزء صحّ ، بل لو لم يستحضر النسبة إلّاأنّهما يعلمانها بأدنى التفات لم يبعد الجواز لارتفاع الجهالة ، واللَّه أعلم . [ بيع خمسة دراهم بنصف دينار ] : المسألة ( العاشرة : لو باع خمسة دراهم ) مثلًا ( بنصف دينار ) مثلًا ( قيل ) [ 2 ] : ( كان له شقّ دينار ) بمقتضى الحقيقة اللغوية ، ( ولا يلزم المشتري ) شق ( صحيح ) [ 3 ] . ( إلّاأن ) يشترط أو ( يريد بذلك ) الصحيح من ( نصف المثقال عرفاً ) . فإن لم يكن عرف أو شرط أو قرينة حمل على الحقيقة كما هو الضابط [ 4 ] . ( وكذا الحكم في غير الصرف ) [ 5 ] . وعلى كلّ حال فلو اشترى منه مبيعاً آخر بنصف دينار فعليه شقّان ، فإن بذل له ديناراً صحيحاً زاده خيراً . ولو شرط عليه في العقد الثاني إعطاء صحيح عنهما صحّ [ 6 ] ، سواء لزم العقد الأوّل أو لا [ 7 ] .

--> ( 1 ) المبسوط 2 : 98 . ( 2 ) التذكرة 10 : 442 . ( 3 ) الوسائل 21 : 276 ، ب 20 من المهور ، ح 4 . ( 4 و 5 ) المبسوط 2 : 98 - 99 . ( 6 ) الدروس 3 : 302 - 303 .